السيد عبد الأعلى السبزواري

190

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

عدم الإمكان يكون عليه مرّة أخرى [ 1 ] ، ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها [ 2 ] ، وكذا في المسألة السابقة . وكذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة ، أو ممن تجب نفقته عليه ، أو هاشميّ إذا كان الدافع من غير قبيلة [ 3 ] .

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 188 وما بعدها .